السيد أحمد الموسوي الروضاتي
694
إجماعات فقهاء الإمامية
* الشهيد لا يغسل ويصلى عليه 563 * من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين ثم يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ولا يغسل بعد قتله 571 عناوين مسائل الصلاة * لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها 52 * الدلوك هو الزوال 52 * الدلوك في قوله تعالى " لِدُلُوكِ الشَّمْسِ " محمولة على صلاة الظهر 52 * إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 52 * وقت الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص 53 * أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات 53 * إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أن الظهر قبل العصر 53 * إذا صار ظل كل شيء مثليه فهو من وقت العصر إجماعا 53 * من غياب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة من وقت المغرب 53 * من صلى المغرب بين غياب الشمس إلى غياب الشفق كان مؤديا بلا خلاف 53 * إذا غاب الشفق فهو من وقت العشاء الآخرة بلا خلاف 53 * وقت العشاء الآخرة ممتد إلى ثلث الليل إجماعا 54 * الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل 54 * أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني 54 * آخر وقت صلاة الفجر للمختار إلى أن يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس 55 * من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت 55 * يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر 55 * من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل 55 * من أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان 56 * من أدرك بمقدار ما يصلي فيه أقل من خمس ركعات قبل المغرب لم يلزمه الظهر 56 * إذا لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه 56 * فيما إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه ثمان ركعات ثم جن 56 * الصلاة تجب بأول الوقت 56 * الفصول الثمانية عشر من الأذان 57 * الفصول السبعة عشر من الإقامة 57